الحر العاملي

245

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

من طعام أو درهما أو نحو ذلك . [ 79 ] وسئل الباقر عليه السلام عن المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما ، أينكحه نكاحا ، أو يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطيها من قبله شيئا أو من قبل العبد ؟ قال : نعم ، ولو مدّا . [ 80 ] وروي : درهم . [ 81 ] 11 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوّجها ، ثمّ إنّ العبد أبق من مولاه ( 1 ) ، فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى ( 1 ) العبد ، قال : ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه ، فإنّ إباق العبد طلاق امرأته ، وهو بمنزلة المرتدّ عن الإسلام ، قيل : فإن رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته ؟ قال : إن كانت قد انقضت عدّتها منه ثمّ تزوّجت غيره فلا سبيل له عليها ، وإن لم تتزوّج ولم تنقض العدّة فهي امرأته على النكاح الأوّل . [ 82 ] وسئل أبو الحسن عليّ بن محمّد عليه السلام عن عبد كانت تحته زوجة حرّة ، ثمّ إنّ العبد أبق ، تطلَّق امرأته من أجل إباقه ؟ قال : نعم ، إن أرادت ذلك هي . [ 83 ] 12 - قضى عليّ عليه السلام في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها فنكحها ، أن تضرب مائة ، ويضرب العبد خمسين جلدة ، ويباع بصغر ( 1 ) منها ، قال : ويحرم على كلّ مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك . [ 84 ] وقال الصادق عليه السلام في قوله تعالى : « والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ

--> [ 79 ] الوسائل 14 : 548 / 3 . [ 80 ] الوسائل 14 : 548 / 3 . [ 81 ] الوسائل 14 : 582 / 1 . ( 1 ) الوسائل : مواليه . ( 1 ) الوسائل : موالي . [ 82 ] الوسائل 14 : 583 / 2 . [ 83 ] الوسائل 14 : 558 / 1 . ( 1 ) الصغر والصغار : هو الذلّ والهوان ( اللسان : صغر ) . [ 84 ] الوسائل 14 : 166 / 9 .